بكل فخر .. مضر اليوسف الفائز بمسابقة مشروع معلق في قناة الجزيرة.. صناعة سورية مشروع الاحتراف السوري (1من2).. آلية التسجيل وتوقيع العقود وتوزيع الحصص واللاعب بين الاحتراف والهواية!

بعد مادتين تتضمن التعريفات والتسميات الواردة في هذه الدراسة

fiogf49gjkf0d


ندخل شيئاً فشيئاً إلى الصورة القادمة لاحترافنا الكروي ونبدأ من المادة الثالثة في هذه الدراسة‏


المادة الثالثة:‏


تهدف هذه اللائحة إلى إيجاد نظام تحكمه العدالة وروح ومبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بالشكل التالي:‏


1- إرساء قواعد تعطي اللاعب صفة اجتماعية معترف بها كمصدر للكسب الشريف.‏


2- توفير الاستقرار المادي والنفسي للاعب وأسرته.‏


3- إيجاد قواعد وضوابط نظامية تحكم علاقة اللاعب بالنادي.‏


4- الارتقاء بمستوى اللعبة فنياً وإدارياً.‏


5- تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين الأندية السورية وبينها وبين الأندية الخارجية.‏


6- تأمين مصادر دخل إضافية للأندية.‏


المادة الرابعة‏


1- يشكل الاتحاد في نطاق صلاحياته لجنة دائمة تسمى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين من مهامها:‏


أ – وضع قواعد ونماذج العقود والاستمارات والكشوفات وقوائم الانتقال اللازمة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والأندية الممارسة للاحتراف فيما بين هذه الأندية وبينها وبين اللاعبين المحترفين.‏


ب – دراسة ملفات طلبات تسجيل وانتقال وتجديد عقود اللاعبين والموافقة عليها والتصديق على العقود المبرمة وكذلك الموافقة على طلبات تعديل هذه العقود أو إلغائها بعد التأكد من استكمال الوثائق اللازمة لذلك في كل حالة.‏


ج – النظر في جميع الخلافات المتعلقة بالاحتراف وأوضاع اللاعبين.‏


د – تشكيل لجان تحقيق في أي شكوى ترد للجنة.‏


ه – المصادقة والإقرار على عقود اللاعبين واللوائح الداخلية المتعلقة بالاحتراف للأندية وعلى العقوبات الصادرة عن الأندية بحقّ اللاعبين المحترفين.‏


و – يحق للجنة اقتطاع أي أموال من مخصصات الأندية وذلك تحت بند الغرامات أو تحويل أي مبالغ من مخصصات الأندية لدى الاتحاد لصالح تسوية أي حقوق تتعلق باللاعبين أو دفع نفقات الشكاوى.‏


ز – أي مهام أخرى تتعلق بالاحتراف وأوضاع اللاعبين.‏


ح – تقدير الغرامات والأتعاب عن كل شكوى تقدم إليها.‏


2- يشكل الاتحاد في نطاق صلاحياته هيئة تسمى هيئة الاستئناف تتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة مهامها:‏


أ – تستأنف قرارات لجنة الاحتراف وقرارات لجنة الانضباط ولجنة دوري المحترفين ويتحمل الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف التي تقررها اللجنة.‏


ب – هيئة الاستئناف يكون قرارها مبرماً ونهائياً.‏


ج – مدة الاستئناف عشرة أيام من تاريخ التبليغ بقرارات لجنة الاحتراف.‏


د – تصدر لجنة الاستئناف قرارها بمدة أقصاها سبعة أيام عمل بعد انتهاء دفوع الطرف المعترض لكافة طلباته وبياناته.‏


ه – تحدد رسوم الاستئناف بعشرة آلاف ليرة.‏


المادة الخامسة‏


تلتزم الأندية بممارسة الاحتراف على النحو التالي:‏


1- يصدر النادي لائحة للاعبين المحترفين تبيّن جميع حقوق والتزامات النادي واللاعب ولا يجوز إيقاع أي عقوبة أو القيام بأي تصرف غير منصوص عليه بهذه اللائحة لموافقة ومصادقة اللجنة وهي ملزمة للنادي واللاعب على أن تقدم اللائحة إلى لجنة الاحتراف قبل شهر من بدء الموسم الكروي.‏


2- تطبق هذه اللائحة على أندية الدرجة الأولى وعلى لاعبي فرقها الأولى.‏


3- تبرم أندية الدرجة الأولى عقوداً مع اللاعبين وفقاً للنموذج المعد من قبل اللجنة على ألا تقل مدة العقد عن موسم واحد ولا تزيد عن خمس سنوات وبما لا يتعارض مع نص المادة (18/2) من اللائحة الدولية أما بالنسبة للاعبين تحت 18 سنة فإن أقصى مدة هي 3 سنوات.‏


4- يجب أن يكون تاريخ بداية عقد الاحتراف خلال فترة التسجيل المعلن عنها ويكون تاريخ نهايتها محدداً باليوم والشهر والسنة ومرتبطاً بنهاية موسم رياضي أو بطولة للموسم ذاته ولا يعتبر العقد نافذاً إلا بعد مصادقة اللجنة عليه.‏


5- إذا ابرم النادي عقداً مع لاعب فعلى النادي أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لتسجيله خلال فترات التسجيل التي يعلناه الاتحاد.‏


6- لا يسمح لأندية الدرجة الأولى المشاركة في نشاطات الاتحاد الرسمية إلا بعد تطبيق هذه التعليمات.‏


7- تسري جميع العقوبات التي تصدرها الأندية بحق اللاعبين بعد مصادقة اللجنة أو الاتحاد عليها.‏


8- يسمح لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى بتسجيل ثلاثة لاعبين فقط من غير السوريين على كشوفه على أن يسمح له بتواجد اثنين فقط في أرض الملعب في المباراة الواحدة شرط ألا يكون أحد هؤلاء اللاعبين حارس مرمى.‏


9- الحدّ الأدنى للاعبين المحترفين الذين يحق للنادي قيدهم (16) لاعباً والحدّ الأقصى (30) لاعباً بمن فيهم الأجانب.‏


10- يجب التقيد عند التعاقد مع اللاعب الأجنبي:‏


أ – أن يتمّ إبراز وثيقة تثبت خلوه من الأمراض السارية ولائقاً من الناحية الطبية والفنية بموجب وثيقة صادرة عن الجهاز الفني والطبي بالنادي.‏


ب – أن يكون قد شارك في بلده مع نادي درجة أولى.‏


ج – أو يوقع على لائحة الاحتراف الوطنية واللائحة الداخلية للنادي وترفق مع العقد.‏


د – أن يتمّ توقيعه على نسخة العقد الأجنبية والمترجمة من ترجمان محلف أصولاً.‏


المادة السادسة‏


يشترط في النادي الممارس للاحتراف ما يلي:‏


1- أن يكون مرخصاً ومسجلاً لدى الاتحاد في الدرجة الأولى التي تؤهله لممارسة الاحتراف.‏


2- أن يلتزم بكل ما تضمنته هذه اللائحة وما قد يلحق بها من قرارات وتعليمات صادرة عن الاتحاد ويفوض النادي مجلس إدارة الاتحاد لاقتطاع أي غرامات من حصة النادي.‏


3- أن يقدم للاتحاد كشف حساب مالي مصدق مع نهاية الموسم يثبت تغطيته تكاليف ممارسة الاحتراف للمبالغ التي حصل عليها كمساعدات احتراف.‏


4- أن يحتفظ بسجلات نظامية خاصة باللاعبين المحترفين لديه وفقاً للنماذج المعدة من قبل اللجنة لهذه الغاية ويلتزم بتقديم هذه السجلات للاتحاد عند طلبها.‏


5- يلتزم النادي بالسماح للاعبيه المحترفين السوريين وغير السوريين بالاشتراك مع منتخبات بلادهم حسب تعليمات الفيفا.‏


6- يقدم النادي للاعب المحترف ما يلي:‏


أ – راتباً أساسياً لا يقل عن خمسة آلاف ليرة.‏


ب – تأميناً صحياً يشمل العلاج اللازم والكشف الطبي الدوري الإلزامي على اللاعب والإصابة والعجز والوفاة خلال مدة العقد.‏


7- اعتماد لائحة الاتحاد فيما يتعلق بالعدد المسموح لتسجيل اللاعبين (16-30)لاعباً.‏


المادة السابعة‏


يلتزم اللاعب بما يلي:‏


1- التقيد التام بكل ما نصت عليه هذه اللائحة وعقد الاحتراف وبما يلحق بها من قرارات صادرة عن الاتحاد.‏


2- التقيد التام بالمواد الملزمة في لائحة الاتحاد الدولي لأوضاع وانتقال اللاعبين عند توقيع عقود احترافية مع أندية من خارج سورية.‏


3- عدم السفر خارج سورية إلا بموافقة خطية من النادي.‏



المادة الثامنة‏


تؤمن الأندية الممارسة للاحتراف مواردها المالية من أي عائدات مالية لا تخالف القوانين والأنظمة المرعية.‏


المادة التاسعة‏


شروط احتراف اللاعب:‏


1- ألا يقل عمره عن 18 عاماً عند توقيع أول عقد احتراف له.‏


2- أن يكون متفرغاً للعب لناديه وأن يلتزم بالتدريب بالتدريب في الأوقات التي يحددها النادي.‏


3- ألا يكون قد صدر بحقه قرار شطب نهائي من قبل الاتحاد.‏


4- أن يبرم عقداً مالياً محدد المدة (المادة 10- البند 7 ج) مع النادي يوقعه رئيس النادي أو من يفوضه ومصدق عليه من محاميي الطرفين ولا يصبح نافذاً إلا بعد مصادقة ل‏


جنة الاحتراف عليه.‏


5- اللاعب المقيد في كشوفات النادي ضمن الفئات العمرية ووصل إلى السن القانوني للاحتراف ووقع عقداً للاحتراف مع ناديه يجب أن يلعب لناديه حتى سن 21 عاماً إلا إذا وافق ناديه على غير ذلك.‏


6- إذا كان اللاعب قد ابرم عقداً مع ناد ولم يقم النادي برفعه على لوائحه في فترة التسجيل الأولى يحقّ للاعب الانتقال إلى ناد آخر دون موافقة ناديه على أن يحصل ناديه السابق على 60% من العقد واللاعب 30% والاتحاد 10%.‏


المادة العاشرة‏


يجب تسجيل اللاعبين لدى الاتحاد للعب مع الأندية إما كمحترف أو هاوٍ طبقاً للشروط المذكورة في المادة 2 من لائحة أوضاع اللاعبين المحترفين الصادرة عن الفيفا ويلتزم اللاعبون بقوانين وأنظمة الاتحاد الدولي والاتحاد المحلي ويتم التسجيل وفق ما يلي:‏


1- تقوم اللجنة بتسجيل اللاعبين المحترفين والهواة واللاعبين المقيدين في سجلات أنديتهم لدى الاتحاد والجدد والمنتقلين من ناد إلى آخر ومن يراد تجديد عقودهم خلال فترتين تحددهما اللجنة.‏


2- تتقدم الأندية بطلباتها لتسجيل اللاعبين خلال فترتي التسجيل (وهنا بعض التفصيلات الروتينية لم نذكرها).‏


3- على النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه مازال عقده سارياً مع ناد آخر أن يحصل على موافقة هذا النادي قبل الشروع في التفاوض معه وتخضع موافقة الناديين لموافقة لجنة الاحتراف.‏


4- النادي الذي يجري أي مفاوضات مع لاعب أثناء سريان عقده بقصد انتقاله ومخالفاً للفقرة (3) يعرض نفسه لدفع غرامة مالية مقدارها مئة ألف ليرة تدفع لحساب الاتحاد والنادي مناصفة.‏



5- يستحق النادي الذي ينتقل منه اللاعب قيمة انتقال من النادي الذي انتقل إليه اللاعب لقاء تدريبه وتنمية قدراته.‏


6- يحصل النادي الذي ينتقل منه اللاعب على 60% من قيمة الانتقال واللاعب 30% والاتحاد 10%.‏


7- عند انتهاء عقد اللاعب مع ناديه يتبع ما يلي:‏


أ- يقدم له ناديه عرضاً قبل نهاية هذا العقد بثلاثة أشهر على الأقل على أن يتضمن العرض المدة المقترحة للتجديد والراتب الشهري.‏


ب- على اللاعب أن يجيب خطياً على عرض النادي بقبوله أو رفضه لهذا العرض خلال أسبوعين من تلقيه العرض.‏


ت- إذا اتفق النادي واللاعب على شروط العرض الجديد يتم التوقيع على العقد لمدة لا تقل عن موسم ولا تزيد عن خمسة.‏


ث- إذا لم يوافق اللاعب على العرض الجديد يتبع ما يلي:‏


1- يخيّر اللاعب بين التحول إلى هاو والبقاء في ناديه مدة لاتقل عن ثلاث سنوات إذا كان عمره دون 23 ولسنتين إذا تجاوزها.‏


2- الاحتفاظ بصفته الحالية ليتم وضعه على قائمة الانتقال لمدة شهر تبدأ من نهاية المدة المحددة بالفقرة (ب) ويتبع ما يلي:‏


أ – تضع اللجنة اللاعب على قائمة انتقال وتعمم ذلك على الأندية.‏



ب – تتلقى اللجنة العروض المقدمة لانتقال اللاعب في مظاريف مغلقة قبل نهاية عقد اللاعب بشهر.‏


ج- يتم فتح المظاريف بحضور اللاعب وممثلي الأندية ذات العلاقة وذلك قبل نهاية عقد اللاعب مع ناديه بأسبوعين.‏


د – إذا تلقى اللاعب عرضاً أغلى من عرض ناديه فيتم إتباع ما يلي:‏


– إذا كان اللاعب دون 23 فإن ناديه يخيّر بين تجديد عقده بنفس قيمة أعلى عرض مقدم له أو الموافقة على انتقاله للنادي الجديد وبهذه الحالة يصبح بدل الانتقال المقرر من قبل اللجنة كاملاً من حق ناديه الحالي مع اقتطاع ما نسبته 10% من قيمة العقد للاتحاد.‏



– إذا كان اللاعب قد تجاوز 23 فغنه يحق له الانتقال وفق النسب (60, 30,10%)‏


8- إذا اتفق النادي واللاعب خلال فترة الثلاثة شهور على تجديد العقد بالشروط الجديدة لناديه الحالي فيتم توقيع العقد الجديد وتعاد مظاريف العقود لأصحابها.‏


9- في جميع الأحوال تبلغ اللجنة رسمياً بكافة خطوات الانتقال.‏


10- في حال اتفاق الناديين وموافقة اللاعب على الانتقال توقع الأطراف الثلاثة على وثيقة الانتقال التي تتحدد فيها قيمة الانتقال ويتقدم النادي الذي سينتقل إليه اللاعب خلال فترة التسجيل المعلنة من قبل الاتحاد إلى اللجنة مرفقة بالوثائق المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة ويتم التوقيع على العقد بحضور ممثل عن اللجنة وتوثيق اللجنة.‏



11- يجب سداد قيمة الانتقال للنادي الأصلي واللاعب من قبل النادي الجديد نقداً أو بموجب شيكات مصدقة بواسطة اللجنة أو من تفوضه.‏


12- على النادي الراغب في انتقال لاعب إليه مازال على عقده سارياً مع ناديه أن يزود اللجنة بصورة موقعة من رئيس النادي أو من ينوب عنه عن العرض الذي يقدمه لقاء انتقال‏


هذا اللاعب مرفقاً بشيك مصدق بقيمة 30% من العرض المقدم للاتحاد وفي حال عدم التزام النادي بهذا العرض فإن قيمة الشيك تصرف لصالح:‏


– 40 % لناديه الحالي‏


– 30% للاعب‏


– 30 % للاتحاد‏


ويبقى اللاعب في ناديه.‏


13- يوضع اللاعب على قائمة الانتقال وفقاً لما يلي:‏


– إذا كان عقده مازال سارياً مع ناديه فإنه يوضع على القائمة من تاريخ‏


اتفاق النادي واللاعب على ذلك وحتى تاريخ انتهاء عقده أو انتقاله إلى ناد أيهما أسبق.‏


– إذا كان عقده منتهياً ولم يجدد فيوضع على القائمة بناء على طلبه من تاريخ انتهاء عقده ولمدة سنتين أو لتاريخ تعاقده مع النادي المنتقل أيهما أسبق.‏


14- اللاعب الذي يوضع اسمه على قائمة الانتقال في ناديه خلال فترة‏


سريان عقده يستمر بممارسة نشاطه في النادي ويستمر النادي في صرف مستحقاته المالية بموجب عقده حتى يتم انتقاله أو ينتهي عقده أيهما أسبق.‏


15- يجوز انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم سواء أكانت هذه الأندية تمارس الاحتراف أو لا تمارسه للتعاقد مع أندية أخرى كلاعبين محترفين وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة شريطة ألا يتجاوز عدد اللاعبين المنتقلين من ناد واحد (2) في الموسم الواحد.‏


16إذا لم يبلغ النادي اللجنة بوضع اللاعب على قائمة الانتقال خلال سبعة أيام عمل من تلقيه الطلب فإن من حق اللاعب رفع طلبه للجنة لوضعه على القائمة.‏


17- يجب توقيع جميع الوثائق المقدمة من الأندية للجنة الخاصة بانتقال اللاعبين والتعاقد معهم من قبل رئيس النادي أو من يفوضه وفقاً للوائح والأنظمة الصادرة عن الاتحاد.‏


18- لا يستحق النادي الذي يتركه اللاعب بصفة محترف أي تعويض من النادي الذي سجل لديه بصفة هاو ويستمر العمل بذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ تحول اللاعب إلى هاو ويستحق النادي المنتقل منه اللاعب بدل انتقال في حال استعاد صفة الاحتراف مع ناديه الجديد قبل انقضاء هذه الفترة.‏


19- تصدر اللجنة موافقاتها على طلبات تسجيل وانتقال اللاعبين وتجديد عقودهم وتصادق على العقود تباعاً خلال فترات التسجيل متى استكملت الوثائق اللازمة.‏


20- إذا انتهت مدة التسجيل الأولى ولم يقدم النادي الحد الأدنى (16 لاعباً) ترفع اللجنة اقتراحاً إلى مجلس إدارة الاتحاد لإعلان هبوط النادي إلى الدرجة الأدنى وتقرير مصير لاعبيه المحترفين مع حفظ حق النادي بنسبته من مقدمات العقود.‏


21- اللاعبون المسجلون فقط لدى الاتحاد بإمكانهم الانتقال إلى اتحاد خارجي وذلك عند يتسلم الاتحاد الخارجي شهادة الانتقال الدولية من الاتحاد القديم ويتم إصدار هذه الشهادة مجاناً دون أي شروط.‏


22- لا يحق انتقال اللاعب المحترف لأكثر من ناديين طيلة الموسم الواحد ويجوز مشاركته رسمياً مع ناد واحد فقط.‏


(يتبع في العدد القادم)‏

المزيد..