نتابع في عدد اليوم ما بدأنا به في العدد الماضي حيث وصلنا إلى المادة الحادية عشرة من مشروع الاحتراف الجديد.
المادة الحادية عشرة
1- في حال رغبة النادي الحالي بتحويل صفة اللاعب المحترف إلى هاوٍ وعدم موافقة اللاعب على تحويله يلتزم النادي بإسقاطه من كشوفاته خلال فترة لا تزيد عن عام واحد اعتباراً من تاريخ نهاية عقده بصفته هاوٍ.
|
|
2- يحق للاعب اعتباراً من تاريخ عقده الانتقال إلى أي ناد آخر وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة مع احتفاظ ناديه السابق بحقه بقيمة انتقاله لمدة سنتين والمقررة 60% للنادي و10% للاتحاد.
3- بعد انتهاء السنتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) يسقط حق ناديه السابق في قيمة الانتقال إذا تمّ تسجيل اللاعب في أي ناد آخر.
4- يستحق النادي الذي ينتقل منه اللاعب قيمة انتقال من النادي انتقل إليه.
|
|
إضافات على المادة الحادية عشرة
1- يحق للاعب المحترف الذي لم يشارك ما نسبته 10% من المباريات الرسمية لناديه المطالبة بإلغاء عقده الاحترافي.
2- تدرس لجنة الاحتراف هذه الحالات وتقرر بموجبها وتبلغ قرارها إلى النادي واللاعب خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب.
3- تدرس اللجنة في طلب أي تعويض مالي مستحق للأطراف المتعاقدة وتقرر ما تراه بخصوصها.
4- يقدم اللاعب طلبه إلى اللجنة بعد 15 يوماً من آخر مباراة في الموسم الكروي.
5- يحق للأندية التي تهبط للدرجة الثانية الطلب من الاتحاد وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان هبوطها تخفيض عقود لاعبيها المحترفين بنسبة 25% من الراتب.
6- يحق للاعب الذي يهبط ناديه إلى الدرجة الثانية أن يطلب من ناديه الانتقال إلى ناد في الدرجة الأولى وفسخ عقده على أن ذلك يمنح ناديه الحق في 80% من قيمة عقده و20% للاتحاد دون أن يتقاضى اللاعب أي مبلغ مقابل انتقاله.
|
|
وفي حال جرى الخلاف على قيمة الانتقال مع النادي الجديد فإن لجنة الاحتراف مخولة بتقدير قيمة الانتقال على ألا يزيد عن قيمة انتقال اللاعب إلى ناديه السابق.
المادة الثانية عشرة
1- في حال ارتكاب اللاعب لأي مخالفة مثل التأخر عن مواعيد أو عدم متابعة العلاج أو مخالفة أنظمة النادي أو التخلف عن المعسكرات أو التأخر عن مواعيدها أو مخالفة بنود العقد أو ما شابه ذلك دون عذر مقبول يعاقب النادي اللاعب وفقاً للوائح الداخلية المعمول بها في البنود والبنود الخاصة بالعقوبات بالعقد الموقع من طرف النادي ومطالبة اللاعب التعويض شريطة أن يكون اللاعب قد وقع على اللائحة الداخلية والانضباطية للنادي ومرفقة العقد.
2- تخضع قرارات الأندية المتعلقة بعقوبات اللاعبين لمصادقة اللجنة.
المادة الثالثة عشرة
عند حصول اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء أو إيقاف لمدة زمنية بسبب سوء السلوك وترتّب على ذلك حصول النادي على عقوبة مالية أو استبعاد اللاعب عن مباراة أو أكثر يحق للنادي خصم الغرامات والحسومات من راتب اللاعب نفسه.
المادة الرابعة عشرة
تزول جميع الحسومات المترتبة على العقوبات الصادرة من الأندية بحق اللاعبين عملاً بمواد هذه اللائحة.
المادة الخامسة عشرة
1- إذا صدر قرار بشطب لاعب من سجلات الاتحاد سواء بحكم قضائي أو بسبب سوء السلوك:
أ- يلغي النادي عقد هذا اللاعب اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
ب- لا يحق للاعب المطالبة بأي رواتب أو مستحقات مالية من عقده.
2- إذا صدر قرار عفو عن اللاعب المشطوب خلال الفترة المتبقية من عقده الملغي عليه العودة إلى ناديه السابق لإتمام تلك الفترة.
3- إذا صدر قرار العفو عن اللاعب بعد انتهاء الفترة المتبقية من عقده الملغي فغنه يجب على اللاعب أن يعود لناديه واللعب له فترة تعادل فترة الشطب بعد انتهاء عقده مع النادي.
المادة السادسة عشرة
يسمح للاعب السوري ممارسة الاحتراف الخارجي وفقاً للضوابط التالية:
1- أن يكون اللاعب قد مارس الاحتراف في أندية القطر وألا يقلّ عمره عن توقيع أول عقد احترافي خارجي عن ثمانية عشرة عاماً إلا في الحالات التي يثبت فيها أن عائلة اللاعب المحترف قد انتقلت للعيش نهائياً في البلد الخارجي أما اللاعبون الهواة الذين يودون ممارسة الاحتراف خارج القطر فتدرس لجنة الاحتراف حالة كل منهم تمهيداً لرفع توصيات بها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب.
2- أن يكون ملماً وملتزماً بنظم وقواعد الاحتراف المحلية والدولية ولا سيما لائحة الاحتراف الدولي لأوضاع وانتقال اللاعبين حتى لا ينعكس احترافه الخارجي سلباً على ممارسة الاحتراف في القطر.
3- تمّ تعديل هذه النقطة لتصبح أن يتلقى عرضاً خارجياً عن طريق ناديه وإعلام لجنة الاحتراف خطياً بهذا العرض.
4- تطبق أحكام ومبادئ لائحة اللاعبين المحترفين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بكل ما يتعلق بالانتقال الدولي للاعبين.
المادة السابعة عشرة
يجوز للاعبي الفريق الأول من الهواة والمحترفين اللعب في درجة الشباب بالنادي إذا كانت أعمارهم متمشية مع لائحة الاتحاد ولجنة الاحتراف.
المادة الثامنة عشرة
إذا بلغ اللاعب المسجل في فئة الشباب في الأندية الممارسة للاحتراف الثامنة عشرة من العمر يجوز لناديه أن يقدم عرضاً خطياً للاحتراف لمدة ثلاث سنوات وفي حال رفض اللاعب العرض يتم إبرام العقد لمدة ثلاث سنوات وبموجب بدل رواتب يتم تحديده من قبل لجنة الاحتراف ويحق بعد ذلك للاعب الانتقال إلى ناد آخر وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
إذا رغب اللاعب اعتزال اللعب فيجب أن يتم ذلك وفق ما يلي:
1- أن يتقدم اللاعب بطلب اعتزال لناديه بموجب خطاب خطي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده.
2- على النادي رفع الطلب إلى لجنة الاحتراف خلال 15 يوماً من استلامه مشفوعاً برأي النادي (موافقة أو رفض).
3- إذا انتهت الفترة المحددة بالرقم (2) دون أن يرفع النادي طلب الاعتزال إلى اللجنة يحق للاعب أن يلتمس من اللجنة النظر في طلب اعتزاله المقدم للنادي وتقديم ما يثبت استلام النادي للطلب.
4- إذا وافقت اللجنة على طلب الاعتزال تبلغ قرارها للنادي وللاعب ليقوم النادي بإسقاط اللاعب من كشوفاته.
5- لا يحق للاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مع أي ناد آخر بأي صفة لمدة 30 شهراً تبدأ من تاريخ موافقة اللجنة على طلب اعتزاله.
6- إذا تمت الموافقة على اعتزال اللاعب يسقط حق ناديه تلقائياً بأي قيمة للانتقال في حال عودة اللاعب لممارسة اللعبة بعد نهاية الفترة المذكورة في الفقرة (5)
7- إذا رغب اللاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة (5) يحق له التسجيل لأي ناد وبأي صفة وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة ويكون لناديه السابق الحق في 30% من قيمة العقد وللاتحاد نسبة مماثلة والباقي للاعب.
المادة العشرون
لا تتوقف صلاحية العقد المبرم بين النادي واللاعب أو بين الناديين ولاعب على نتائج الفحص الطبي أو الحصول على تصريح العمل إذا ما تم توقيع العقد بين الأطراف المعنية.


