التناقض في البند الواحد وختام اللائحة يناقض بدايتها ومع هذا نسميه احترافا!

وصلنا عند عقوبات اللاعبين المحترفين حيث تقول المادة الثانية عشرة

fiogf49gjkf0d


في مقدمتها:‏


حرصاً على تحقيق الانضباط للاعبي كرة القدم ومع مراعاة لوائح العقوبات الأخرى المعمول بها في الاتحاد السوري لكرة القدم يحق للأندية تطبيق عقوبات على لاعبيها تتناسب وطبيعة المخالفات أو سوء السلوك أو التجاوزات التي يمكن أن تصدر عنهم على أن يتم إعلام اللجنة خلال 48 ساعة من صدور العقوبة ومراعاة التقيد باللائحة وتعليمات الاتحاد وذلك في الحالات التالية:‏


1- في حال ارتكاب اللاعب لأي مخالفة مثل التأخر عن مواعيد أو عدم متابعة العلاج أو عدم التعامل مع زملائه أو مخالفة أنظمة النادي الداخلية‏



أو تعليمات مسؤولي النادي أو التخلف عن المعسكر أو التأخر عن مواعيدها أو مخالفة بنود العقد أو ما شابه ذلك دون عذر مقبول يعاقب اللاعب المخالف وفقاً للوائح الداخلية المعمول بها في النادي والبنود الخاصة بالعقوبات بالعقد الموقع بين اللاعب والنادي والتي يترتب عليها إلغاء العقد الموقع من طرف النادي ومطالبة اللاعب التعويض شريطة أن يكون اللاعب قد وقع على اللائحة الداخلية والانضباطية للنادي ومرفقة بالعقد.‏


2- تخضع قرارات الأندية المتعلقة بعقوبات اللاعبين لمصادقة اللجنة.‏



3- عند حصول اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء أو إيقاف لمدة زمنية بسبب سوء السلوك وترتب على ذلك حصول النادي على عقوبة مالية أو استبعاد اللاعب عن مباراة أو أكثر يحق للنادي خصم الغرامات والحسومات من راتب اللاعب نفسه.‏



4- تؤول جميع الحسومات المترتبة على العقوبات الصادرة عن الأندية بحق اللاعبين عملاً بمواد هذه اللائحة لحساب النادي الحالي.‏


5- إذا صدر قرار بشطب لاعب من سجلات الاتحاد سواء بحكم قضائي أو سوء السلوك :‏


أ‌- يلغي النادي عقد هذا اللاعب اعتباراً من تاريخ صدور القرار.‏


ب‌- لا يحق للاعب المطالبة بأي رواتب أو مستحقات مالية من عقده.‏


ت‌- إذا صدر قرار عفو عن اللاعب المشطوب خلال الفترة المتبقية من عقده الملغي عليه العودة إلى ناديه السابق لإتمام تلك الفترة.‏


ث‌- إذا صدر قرار العفو عن اللاعب المشطوب بعد انتهاء الفترة المتبقية من عقده الملغي فإنه يجب أن يعود اللاعب لناديه واللعب له فترة تعادل فترة الشطب بعد انتهاء عقده مع النادي.‏



المادة الثالثة عشرة‏


يسمح للاعب السوري ممارسة الاحتراف الخارجي وفقاً للضوابط التالية:‏


1- أن يكون اللاعب قد مارس الاحتراف في أندية القطر وألا يقل عمره عند توقيع أول عقد احتراف خارجي عن ثمانية عشرة عاماً غلا في الحالات التي يثبت فيها أن عائلة اللاعب المحترف قد انتقلت للعيش نهائياً في البلد الخارجي أما اللاعبون الهواة الذين يودون ممارسة الاحتراف خارج القطر فتدرس لجنة الاحتراف حالة كل منهم على حدة تمهيداً لرفع توصيات بها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.‏


2- أن يكون ملماً وملتزماً بنظم وقواعد الاحتراف المحلية والدولية ولا سيما لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأوضاع وانتقال اللاعبين حتى لا ينعكس احترافه الخارجي سلباً على ممارسة الاحتراف في القطر.‏


3- تم تعديل هذه النقطة لتصبح أن يتلقى عرضاً خارجياً عن طريق ناديه وإعلام لجنة الاحتراف خطياً بهذا العرض.‏


4- تطبق أحكام ومبادئ لائحة اللاعبين المحترفين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بكل ما يتعلق بالانتقال الدولي للاعبين.‏


المادة الرابعة عشرة‏


يجوز للاعبي الفريق الأول من الهواة والمحترفين اللعب في درجة الشباب بالنادي إذا كانت أعمارهم متماشية مع لائحة الاتحاد ولجنة الاحتراف ووفقاً لتعليمات الاتحاد بخصوص ذلك.‏


المادة الخامسة عشرة‏


إذا بلغ اللاعب المسجل في فئة الشباب في الأندية الممارسة للاحتراف الثامنة عشرة من العمر يجوز لناديه أن يقدم له عرضاً خطياً للاحتراف لمدة ثلاث سنوات وفي حال رفض اللاعب العرض يتم إبرام العقد لمدة ثلاث سنوات وبموجب بدل راتب يتم تحديده من قبل لجنة الاحتراف ويحق بعد ذلك للاعب الانتقال إلى ناد آخر وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة.‏


المادة السادسة عشرة‏


إذا رغب اللاعب في اعتزال اللعب فيجب أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:‏


1- أن يتقدم اللاعب بطلب اعتزال لناديه بموجب خطاب خطي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده.‏


2- على النادي رفع الطلب إلى اللجنة خلال 15 يوماً من استلامه مشفوعاً برأي النادي (موافقة أو رفض).‏


3- إذا انتهت الفترة المحددة بالبند 2 دون أن يرفع النادي طلب الاعتزال إلى اللجنة يحق للاعب أن يلتمس من اللجنة النظر في طلب اعتزاله المقدم للنادي وتقديم ما يثبت استلام النادي للطلب.‏


4- إذا وافقت اللجنة على طلب الاعتزال تبلغ قرارها هذا لكل من النادي واللاعب ليقوم النادي بإسقاط اللاعب من كشوفاته.‏


5- لا يحق للاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مع أي ناد آخر بأي صفة لمدة 30 شهراً تبدأ من تاريخ موافقة اللجنة على طلب اعتزاله.‏


6- إذا رغب اللاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة 5 يحق له التسجيل لأي ناد وبأي صفة وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة ويكون لناديه السابق الحق في 30% من قيمة العقد والاتحاد 30% واللاعب 40%.‏


7- إذا تمت الموافقة على اعتزال اللاعب يسقط حق ناديه تلقائياً بأي قيمة انتقال في حال عودة اللاعب لممارسة اللعبة بعد نهاية الفترة المذكورة في الفقرة 5.‏


المادة السابعة عشرة‏


لا تتوقف صلاحية العقد المبرم بين النادي واللاعب أو بين الناديين ولاعب على نتائج الفحص الطبي أو الحصول على تصريح العمل إذا ما تم توقيع العقد بين الأطراف المعنية.‏


المادة الثامنة عشرة‏


1- إذا لم يلتزم النادي أو اللاعب بالعقد المبرم بينهما أو خالف أي منهما بعض أحكامه يحق للمتضرر رفع شكوى للجنة لدراستها وبعد الإطلاع على كافة البيانات المقدمة من الطرفين تتخذ اللجنة القرار المناسب.‏


2- مدة التقادم لسقوط الشكاوى هي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة والسبب.‏


3- يجب تقديم الشكاوى خطياً ومن صاحب العلاقة أو وكيله إن وجد.‏


المادة التاسعة عشرة‏


1- تفصل اللجنة في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق هذه اللائحة وتنفيذ العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين المحترفين وتبلغ قراراتها إلى الجهات المعنية إذا مضت سبعة أيام على صدور القرار ولم يتقدم أحد من الأطراف المعنية بأي استئناف أمام لجنة الاحتكام يصبح القرار نهائياً وملزماً للتنفيذ من تاريخه.‏


2- يحق للجنة تقسيط الحقوق الناجمة عن الشكاوى وفق مهل يحددها رئيس الاتحاد.‏


المادة العشرون‏


بموافقة الأطراف الثلاثة الناديان واللاعب يجوز للنادي الذي انتقل إليه اللاعب أن يدفع النسب المخصصة للنادي واللاعب من بدل الانتقال على دفعات وذلك خلال مدة العقد على أن يقدم النادي الذي انتقل إليه اللاعب ضماناً بنكياً بذلك للجنة أو تعهداً خطياً يوافق عليه رئيس الاتحاد.‏


المادة الواحدة والعشرون‏


لا يحق للاعب كرة القدم المحترف التسجيل في أي لعبة أخرى.‏


المادة الثانية والعشرون‏


1- في حال إصابة اللاعب أثناء اللعب أو التدريب لصالح النادي أن يدفع للاعب راتبه الأساسي كاملاً للشهور الثلاثة الأولى بعد الإصابة ثم 75% من الراتب للشهور الثلاثة التي تليها و50% من الراتب وإذا استمرت الإصابة فإن الأمر متروك للنادي بفسخ العقد نهائياً.‏


2- في حال إصابة اللاعب خارج الملعب أو التدريب وهو في مهمة للنادي فإن على النادي أن يدفع للاعب راتبه الأساسي كاملاً لمدة شهرين ثم 75% لمدة شهرين آخرين ثم 50% لشهرين أيضاً ويترك الأمر للنادي إذا زادت المدة على ذلك.‏


3- في حالة الإصابة أو المرض خارج الملعب أو التدريب في غير مهمة للنادي فإن على النادي أن يدفع كامل راتب اللاعب للشهر الأول ثم 75% للشهر الثاني ثم 50% من الراتب للشهر الثالث ثم يترك الأمر بعد ذلك للنادي لاتخاذ ما يراه مناسباً.‏


4- في جميع الحالات يستمر التأمين على اللاعب مدة العقد وينتهي بنهايته.‏


المادة الثالثة والعشرون‏


إذا نقص عدد اللاعبين في ناد عن الحد الأدنى لفئته بسبب اعتزال لاعب أو إعارة أو إلغاء عقود لاعبين لأي سبب كان تبقى أماكنهم شاغرة ويجب على النادي استكمال النقص من اللاعبين المحترفين خلال أول تسجيل يعلنها الاتحاد.‏


المادة الرابعة والعشرون‏


يمكن للنادي الاستعاضة في أي وقت عن اللاعب المحترف في حالة وفاته أو إصابته بعاهة مستديمة أو مرض عضال إذا نقص عدد اللاعبين المحترفين في النادي عن الحد الأدنى لفئته.‏


المادة الخامسة والعشرون‏


1- يحق للاتحاد استثمار صور لاعبي المنتخبات الفردية والجماعية في مختلف أشكال الرعاية والإعلان طوال فترة انضمامهم للمنتخب ويحق ذلك الاستثمار لكل ناد من الأندية فيما يخص لاعبيه باستثناء فترة وجودهم في المنتخب والصور الجماعية للمنتخب.‏


2- يجوز للاعب الترخيص باستخدام صورته الفردية في الإعلان بناء على موافقة خطية من ناديه أو من الاتحاد خلال فترة انضمامه للمنتخب على ألا يربط اسمه وصورته باسم ناديه أو المنتخب أو الاتحاد وألا يستخدم الملابس أو العلامات أو الألوان الخاصة بأي منها بأي شكل في الإعلان.‏


3- على كل من الاتحاد والأندية واللاعبين مراعاة ما جاء في الفقرتين 1و2 السابقتين في جميع عقود الرعاية والإعلان التي يبرمونها حرصاً على عدم تضارب المصالح الإعلانية.‏


المادة السادسة والعشرون‏


لمجلس إدارة الاتحاد اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو ما لم يرد ذكره فيها بناء على ما تعرضه اللجنة ويصبح القرار الذي يتخذه سابقة نظامية ويستند إليها في جميع الحالات المماثلة, وتعديل بعض مواد هذه اللائحة بما يتوافق مع نظام الاتحاد الدولي على أن يتم إقرارها كمواد عند أول مؤتمر للاتحاد.‏


المادة السابعة والعشرون‏


يعتبر مجلس الاتحاد ولجانه المنية المرجع لحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين المحترفين ويحظر عرض هذه الخلافات على أي جهة قضائية أو تحكيمية غير رياضية إلا بعد استنفاذ الأصول المرعية في هذه اللائحة.‏


المادة الثامنة والعشرون‏


هيئة الاستئناف هي المختص بتفسير أي مادة من مواد هذه اللائحة بناء على توصيات ترفع للجنة التي تدرسها وترفع قراراتها لمجلس الاتحاد لاتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد به نص واضح لمقتضيات المصلحة العامة وتعتبر قراراته نهائية وملزمة.‏


المادة التاسعةوالعشرون‏


تلغى أي تعليمات سابقة بصدور هذه اللائحة وتطبق جميع التعليمات ومبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.‏

المزيد..