وصلنا وإياكم إلى آخر فقرات مشروع الاحتراف الجديد الذي سيعرض على المؤتمر السنوي للعبة فما الذي نقرأه في المواد التالية?
المادة الحادية والعشرون
إذا لم يلتزم النادي أو اللاعب بالعقد المبرم بينهما أو خالف أي منهما أحكامه يحق للمتضرر رفع شكوى للجنة لدراستها وبعد الإطلاع على كافة البيانات المقدمة من الطرفين تتخذ اللجنة القرار المناسب.
|
المادة الثانية والعشرون
تفصل اللجنة في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق هذه اللائحة وتنفيذ العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين المحترفين وتبلغ قراراتها إلى الجهات المعنية إذا مضت سبعة أيام على صدور القرار ولم يتقدم أي طرف بأي استئناف أمام لجنة الاحتكام يصبح القرار نهائياً وملزماً للتنفيذ من تاريخه.
المادة الثالثة والعشرون
بموافقة الأطراف الثلاثة الناديين واللاعب يجوز للنادي الذي انتقل إليه اللاعب أن يدفع النسب المخصصة للنادي واللاعب من بدل الانتقال على دفعات وذلك خلال مدة العقد على أن يقدم النادي الذي انتقل إليه اللاعب ضماناً بنكياً بذلك للجنة.
المادة الرابعة والعشرون
لا يحق للاعب كرة القدم المحترف التسجيل بأي لعبة أخرى.
المادة الخامسة والعشرون
1-في حالة إصابة اللاعب أثناء اللعب أو التدريب لصالح النادي على النادي أن يدفع للاعب راتبه الأساسي كاملاً للشهور الثلاثة الأولى بعد الإصابة ثم 75% من الراتب للشهور الثلاثة التي تليها ثم 50% من الراتب لنهاية العقد وإذا استمرت الإصابة فغن الأمر متروك للنادي بفسخ العقد نهائياً.
2-في حالة إصابة اللاعب خارج الملعب أو التدريب وهو في مهمة للنادي فإنّ على النادي أن يدفع للاعب راتبه الأساسي كاملاً لمدة شهرين ثم 75% لمدة شهرين ثم 50% لمدة شهرين ثم يترك الأمر للنادي إذا استمرت الإصابة بعد ذلك.
3-في حالة الإصابة أو المرض خارج الملعب أو التدريب في غير مهمة للنادي فإن على النادي أن يدفع كامل الراتب للشهر الأول و75% منه للشهر التالي و50% للشهر الثالث ثم يترك الأمر بعد ذلك للنادي لاتخاذ ما يراه مناسباً.
4-في جميع الحالات يستمر التأمين على اللاعب مدة العقد وينتهي بنهايته.
المادة السادسة والعشرون
إذا نقص عدد اللاعبين في ناد عن الحد الأدنى بسبب اعتزال أو إعارة أو إلغاء عقود لاعبين لأي سبب كان تبقى أماكنهم شاغرة ويجب على النادي استكمال النقص عن الحد الأدنى للاعبين المحترفين خلال أول فترة تسجيل يعلنها الاتحاد.
المادة السابعة والعشرون
يمكن للنادي الاستعاضة في أي وقت عن اللاعب المحترف في حالة وفاته أو إصابته بعاهة مستديمة أو مرض عضال إذا نقص عدد اللاعبين المحترفين في النادي عن الحد الأدنى.
المادة الثامنة والعشرون
1-يحق للاتحاد استثمار صور لاعبي المنتخبات الفردية والجماعية في مختلف أشكال الرعاية والإعلان طوال فترات انضمامهم للمنتخب ويحق ذلك الاستثمار لكل ناد من الأندية فيما يخص لاعبيه باستثناء فترة وجودهم في المنتخب الوطني والصور الجماعية للمنتخب.
2-يجوز للاعب الترخيص باستخدام صورته الفردية في الإعلان بناء على موافقة خطية من ناديه أو من الاتحاد خلال فترات انضمامه للمنتخبات على ألا يربط اسم وصورته باسم ناديه أو المنتخب أو الاتحاد وألا يستخدم الملابس أو العلامات أو الألوان الخاصة بأي منها بأي شكل في الإعلان.
3-على كل من الاتحاد والأندية واللاعبين مراعاة ما جاء في الفقرتين (1و2) السابقتين في جميع عقود الرعاية والإعلان التي يبرمونها حرصاً على عدم تضارب المصالح الإعلانية.
المادة التاسعة والعشرون
لمجلس إدارة الاتحاد اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو ما لم يرد ذكره فيها بناء على ما تعرضه اللجنة ويصبح القرار الذي يتخذه سابقة نظامية ويستند إليها في جميع الحالات المماثلة.
المادة الثلاثون
يعتبر مجلس غدارة الاتحاد ولجانه المعنية المرجع لحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين المحترفين ويحظر عرض هذه الخلافات على أي جهة قضائية أو تحكيمية غير رياضية.
المادة الحادية والثلاثون
هيئة الاستئناف هي المختص بتفسير أي مادة من مواد هذه اللائحة بناء على توصيات ترفع للجنة التي تدرسها وترفع قرارها لمجلس الاتحاد لاتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد به نص واضح لمقتضيات المصلحة العامة وتعتبر قراراته نهائية وملزمة.
المادة الثانية والثلاثون
تلغى أي تعليمات سابقة بصدور هذه اللائحة وتطبق جميع التعليمات ومبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
الإعارة الخارجية
يسمح للأندية التي تمثل القطر في البطولات الإقليمية بتسجيل لاعبين محترفين سوريين أو غير سوريين على سبيل الإعارة الخارجية فقط أثناء أو بعد انتهاء أي من فترتي التسجيل على ألا يتعارض ذلك مع لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم وأنظمة ولوائح هذه البطولات ويتم تسجيل هؤلاء اللاعبين وفقاً للشروط المنصوص عليها في لائحة الاحتراف السورية وتقتصر مشاركتهم على البطولات الخارجية فقط ولا يسمح لهم باللعب في المسابقات المحلية.
الإعارة الداخلية
يسمح للاعب السوري بالانتقال من ناد إلى ناد آخر على سبيل الإعارة وفقاً للضوابط الآتية:
1-أن تكون الإعارة خلال الفترة المحددة للتسجيل
2-يجب ألا تقل مدة الإعارة عن موسم رياضي يحدده الاتحاد وتبدأ الإعارة من تاريخ تسجيل اللاعب وحتى نهاية الموسم ويجوز إنهاؤها باتفاق جميع الأطراف شريطة ألا يلعب اللاعب نفسه مع ناديه الأصلي حتى نهاية الموسم.
3-يجب أن تكون فترة الإعارة ضمن فترة سريان عقد اللاعب مع ناديه الأصلي وتكون الفترة المتبقية من مدة العقد الموقع بين اللاعب وناديه السابقة ملزمة للطرفين.
4-يلزم النادي المستعير للاعب بتحمل مصاريف علاجه وكافة مستحقاته النظامية وفقاً لما نصت عليه لائحة الاحتراف ويلتزم النادي المستعير بإعادته لناديه الأصلي فوراً بعد انتهاء إعارته إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك ونص على ذلك صراحة في العقد.
5-تتم الإعارة بموجب عقد توافق عليه الأطراف الثلاثة (الناديان واللاعب) وتصادق عليه لجنة الاحتراف على ألا تزيد المميزات الممنوحة للاعب عن السقف المحدد للائحة الاحتراف.
6-النادي الذي قبل انضمام لاعب إليه بنظام الإعارة ليس من حقه نقله إلى ناد ثالث.
7-يسمح لكل ناد بإعارة واستعارة لاعبين اثنين كحد أقصى في الموسم الواحد.
8-يجب ألا يقل عدد اللاعبين المحترفين في النادي المعير عن الحد الأدنى للاعبين عند إعارته وعلى ألا يزيد عدد اللاعبين المحترفين في النادي المستعير عن العدد الإجمالي للفريق وهو 30لاعباً.